____________________
" ويسمي إذا سرحه " وقع سؤالا من السائل، وهو لا ينافي إجزاءها لو وقعت بعده.
ولا نسلم أن الذكاة تحصل بالارسال، بل بالعقر المزهق. ولو حصلت بالارسال لما افتقر الصيد إلى التذكية لو أدركه مستقر الحياة، ولا إذا مات بسبب آخر. وإنما اجتزأ الشارع بالتسمية عند الارسال رخصة وتخفيفا، ولكونه السبب الأعظم في التذكية، وعسر مراعاة حالة العقر. فلم تكن التسمية متعينة حال الارسال، بل ما قرب من وقت التذكية ينبغي أن يكون أولى بالاجزاء. وعلى تقدير مقارنتها لعض الكلب وإصابة السهم يكون قد اتصلت بالحالة التي نالت فيها الآلة الصيد، كالاتصال بحالة إمرار السكين على الحلق.
ومحل الخلاف ما إذا تعمد تأخيرها عن الارسال. أما لو نسي وذكر في الأثناء فلا شبهة في اعتبارها حينئذ.
إذا تقرر ذلك، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل، للنهي عن أكله حينئذ المقتضي للتحريم. واستثني من ذلك ما لو نسي التسمية، لقول أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " (1). وقوله عليه السلام: " إذا سميت فإن كنت ناسيا فكل منه " (2). وسيأتي (3) ما يدل على أن نسيان التسمية عند الذبح لا
ولا نسلم أن الذكاة تحصل بالارسال، بل بالعقر المزهق. ولو حصلت بالارسال لما افتقر الصيد إلى التذكية لو أدركه مستقر الحياة، ولا إذا مات بسبب آخر. وإنما اجتزأ الشارع بالتسمية عند الارسال رخصة وتخفيفا، ولكونه السبب الأعظم في التذكية، وعسر مراعاة حالة العقر. فلم تكن التسمية متعينة حال الارسال، بل ما قرب من وقت التذكية ينبغي أن يكون أولى بالاجزاء. وعلى تقدير مقارنتها لعض الكلب وإصابة السهم يكون قد اتصلت بالحالة التي نالت فيها الآلة الصيد، كالاتصال بحالة إمرار السكين على الحلق.
ومحل الخلاف ما إذا تعمد تأخيرها عن الارسال. أما لو نسي وذكر في الأثناء فلا شبهة في اعتبارها حينئذ.
إذا تقرر ذلك، فلو ترك التسمية عمدا لم يحل، للنهي عن أكله حينئذ المقتضي للتحريم. واستثني من ذلك ما لو نسي التسمية، لقول أبي عبد الله عليه السلام: " إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " (1). وقوله عليه السلام: " إذا سميت فإن كنت ناسيا فكل منه " (2). وسيأتي (3) ما يدل على أن نسيان التسمية عند الذبح لا