مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٥٤

____________________
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها " (1).
ورواية أبي بصير أيضا عنه عليه السلام قال: " لا تأكل من ذبيحة المجوسي " ولا تأكل ذبيحة نصارى تغلب. فإنهم مشركوا العرب " (2).
ورواية زيد الشحام قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الذمي، قال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم " (3). وفي معناها أخبار (4) كثيرة.
الثالث: أن الاخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار (5). ولأنه نوع استئمان والكافر ليس محلا للأمانة. ولأن لها شرائط فلا يستند في حصولها إلى قوله. هذا غاية ما استدلوا به.
وفي جميعه نظر:
أما الآية فلأن النهي فيها توجه إلى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان المذكي مسلما أو كافرا، ومقتضاه مع قوله: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (6) أن

(١) التهذيب ٩: ٦٤ ح ٢٧٣، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٦، الوسائل ١٦: ٢٨٦ الباب المتقدم ح ٢٠.
(٢) التهذيب ٩: ٦٥ ح ٢٧٥، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٨، الوسائل ١٦: ٢٨٦ الباب المتقدم ح ٢٢.
(٣) الكافي ٦: ٢٣٨ ح ١، التهذيب ٩: ٦٥ ح ٢٧٦، الاستبصار ٤: ٨٢ ح ٣٠٩، الوسائل ١٦: ٢٨٣ الباب المتقدم ح ٥.
(٤) لاحظ الوسائل ١٦: ٢٨٢ ب " ٢٧ " من أبواب الصيد والذبائح.
(٥) هود: ١١٣.
(٦) الأنعام: ١١٨.
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: الصيد (1)، الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست