ولو أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث نصف التركة، ويأخذ الأول ثلث التركة، والثاني السدس، وهو تكملة نصيب الأول.
ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين.
ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا.
____________________
صار كالكبير ابتداء.
ويضعف بأن هذا لو آثر لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا، لفقد الشرط.
وحيث اعترف ببنوته وجب استصحابه.
وحيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقر به تحليف المقر لم يكن له ذلك، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه.
ولو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر فالأظهر أنه كالصغير.
قوله: " إذا أقر ولد الميت... الخ ".
إذا أقر الولدان بثالث شاركهما في الإرث بالنسبة، سواء كانا عدلين أم لا، ولكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما، فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مر (1).
وكذلك توقف نسب الثاني على اعتراف الثالث وعدالته مع الأول.
ولو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، سواء كان الأولان
ويضعف بأن هذا لو آثر لزم أن لا يثبت قبل البلوغ أيضا، لفقد الشرط.
وحيث اعترف ببنوته وجب استصحابه.
وحيث نقول بعدم الالتفات إلى إنكاره لو أراد المقر به تحليف المقر لم يكن له ذلك، لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه.
ولو استلحق مجنونا فأفاق وأنكر فالأظهر أنه كالصغير.
قوله: " إذا أقر ولد الميت... الخ ".
إذا أقر الولدان بثالث شاركهما في الإرث بالنسبة، سواء كانا عدلين أم لا، ولكن لا يثبت نسبه إلا مع عدالتهما، فلا يتعداهما الميراث بدون العدالة كما مر (1).
وكذلك توقف نسب الثاني على اعتراف الثالث وعدالته مع الأول.
ولو فرض إنكار الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، سواء كان الأولان