ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.
____________________
واحترز بقوله: " وارث في الظاهر " عن أمرين:
أحدهما: الوارث في نفس الأمر، فإن إرثه كذلك مناف صحة اقراره، فيمتنع اعتباره.
والثاني: عما لو لم يكن وارثا أصلا، فإن اقراره لا يعتبر، لأنه اقرار على الغير، وإنما ينفذ اقرار الوارث ظاهرا لكونه اقرارا على ما في يده.
ولو كان الوارث قد أقر بمساو، كما لو أقر الأخ بآخر، دفع إليه بنسبة نصيبه - أي: نصيب المقر به إلى أنصباء الورثة - من نصيبه أي: نصيب المقر. فلو كان أحد الأخوين قد أقر بأخت - مثلا - دفع إليها من نصيبه - وهو النصف - خمسا، لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام الأخوين، ويبقى من نصيبها على زعمه خمس آخر من نصيب الأخ غير المقر. وعلى هذا.
والضابط: أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصيبه لولا الاقرار على تقدير وجود المقر به. فالزوجة تدفع الثمن، لأنه الفاضل من نصيبها لولا اقرارها بالولد، والأخ يدفع الخمس، لأنه الفاضل من نصيبه لولا الاقرار بالأخت، وهكذا.
قوله: " إذا مات صبي مجهول... الخ ".
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط (1)
أحدهما: الوارث في نفس الأمر، فإن إرثه كذلك مناف صحة اقراره، فيمتنع اعتباره.
والثاني: عما لو لم يكن وارثا أصلا، فإن اقراره لا يعتبر، لأنه اقرار على الغير، وإنما ينفذ اقرار الوارث ظاهرا لكونه اقرارا على ما في يده.
ولو كان الوارث قد أقر بمساو، كما لو أقر الأخ بآخر، دفع إليه بنسبة نصيبه - أي: نصيب المقر به إلى أنصباء الورثة - من نصيبه أي: نصيب المقر. فلو كان أحد الأخوين قد أقر بأخت - مثلا - دفع إليها من نصيبه - وهو النصف - خمسا، لأنه نسبة نصيب الأخت إلى سهام الأخوين، ويبقى من نصيبها على زعمه خمس آخر من نصيب الأخ غير المقر. وعلى هذا.
والضابط: أن المقر يدفع إلى المقر له ما زاد من نصيبه لولا الاقرار على تقدير وجود المقر به. فالزوجة تدفع الثمن، لأنه الفاضل من نصيبها لولا اقرارها بالولد، والأخ يدفع الخمس، لأنه الفاضل من نصيبه لولا الاقرار بالأخت، وهكذا.
قوله: " إذا مات صبي مجهول... الخ ".
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط (1)