دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية، ثم سرت الجنايتان.
ففيها احتمالات خمسة، لا يخلو أحدها من خلل، وهو:
إما إلزام الثاني كمال قيمته معيبا، لأن جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا. وهو ضعيف، لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته.
وإما التسوية في الضمان. وهو حيف على الثاني.
أو إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة. وهو حيف أيضا.
أو إلزام الأول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف. وهو تضييع على المالك.
أو إلزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين، وبسط العشرة عليهما. فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة. وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها.
والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبق عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف.
ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، وكان له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.
____________________
قوله: " ولعل فقه هذه المسألة. الخ ".