وكذا لو نذر: ليقتلن زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو يرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكل ذلك لغو لا ينعقد.
____________________
وذهب أكثر المتأخرين (1) إلى الصحة، لأن الواجب طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذره، لأن ذلك متعلق النذر. وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكد الوجوب، لأن النذر يفيد زيادة الانبعاث حذرا من الكفارة، وهو نوع من اللطف ولعموم الأدلة (2). وهذا هو الأقوى.
وعليه، فيجوز ترامي النذر، وتتعدد الكفارة بتعدده. ويتفرع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعينة وصوم الدهر مع الاطلاق والتنصيص (3)، لأنه صالح للنذر كباقي الشهور.
قوله: " نذر المعصية لا ينعقد.... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، ورواياتهم به متظافرة.
وقد تقدم (4) بعضها. ومن ضروب المعصية نذر ذبح الولد وغيره.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وأمهاته فلا شئ عليه.
وعليه، فيجوز ترامي النذر، وتتعدد الكفارة بتعدده. ويتفرع على ذلك دخول رمضان في نذر صوم السنة المعينة وصوم الدهر مع الاطلاق والتنصيص (3)، لأنه صالح للنذر كباقي الشهور.
قوله: " نذر المعصية لا ينعقد.... الخ ".
لا خلاف بين أصحابنا في عدم انعقاد نذر المعصية، ورواياتهم به متظافرة.
وقد تقدم (4) بعضها. ومن ضروب المعصية نذر ذبح الولد وغيره.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (5) حيث ذهب إلى أن من نذر ذبح ولده فعليه شاة، وإن نذر ذبح غيره من آبائه وأجداده وأمهاته فلا شئ عليه.