____________________
قوله: " وفي صحة التكفير... الخ ".
إذا قلنا بصحة يمين الكافر على بعض الوجوه، وحنث في يمينه، ووجبت عليه الكفارة، فظاهر مذهب الأصحاب (1) عدم صحتها منه حال كفره مطلقا، لأنها من العبادات المشروطة بنية القربة فيها، وهي متعذرة في حقه، سواء عرف الله أم لا. لأن المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب، وهو منتف في حقه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ووجه التردد مما ذكر، ومن احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرب إلى الله تعالى، سواء حصل له القرب والثواب أم لا، كما سبق (2) تحقيقه في عتق الكافر، ومن حيث إن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيها، كالاطعام والكسوة كما تقوله العامة (3)، فإنهم لا يعتبرون النية إلا في الصوم من خصالها، لصدق الاطعام ونحوه بدونها. ولكن مذهب الأصحاب اعتبار نية القربة في جميع خصالها، وظاهرهم اختيار المعنى الأول من معاني القربة، ومن ثم أبطلوا عبادات الكافر، ومن اختار منهم صحة يمينه منع من صحة التكفير منه ما دام على كفره. فما تردد المصنف - رحمه الله - فيه لا يظهر فيه خلاف معتد به، وإن كان البحث قد ينساق إلى توجه القول على أحد الوجهين.
إذا قلنا بصحة يمين الكافر على بعض الوجوه، وحنث في يمينه، ووجبت عليه الكفارة، فظاهر مذهب الأصحاب (1) عدم صحتها منه حال كفره مطلقا، لأنها من العبادات المشروطة بنية القربة فيها، وهي متعذرة في حقه، سواء عرف الله أم لا. لأن المراد من القربة ما يترتب عليه الثواب، وهو منتف في حقه.
والمصنف - رحمه الله - تردد في ذلك. ووجه التردد مما ذكر، ومن احتمال أن يراد بالقربة قصد التقرب إلى الله تعالى، سواء حصل له القرب والثواب أم لا، كما سبق (2) تحقيقه في عتق الكافر، ومن حيث إن بعض خصال الكفارة قد يشك في اعتبار نية القربة فيها، كالاطعام والكسوة كما تقوله العامة (3)، فإنهم لا يعتبرون النية إلا في الصوم من خصالها، لصدق الاطعام ونحوه بدونها. ولكن مذهب الأصحاب اعتبار نية القربة في جميع خصالها، وظاهرهم اختيار المعنى الأول من معاني القربة، ومن ثم أبطلوا عبادات الكافر، ومن اختار منهم صحة يمينه منع من صحة التكفير منه ما دام على كفره. فما تردد المصنف - رحمه الله - فيه لا يظهر فيه خلاف معتد به، وإن كان البحث قد ينساق إلى توجه القول على أحد الوجهين.