ولو أقر المجنون لا يصح. وكذا المكره والسكران.
____________________
قوله: " فالصبي لا يقبل اقراره... الخ ".
نبه بقوله: " ولو كان بإذن وليه " على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى نفوذ اقراره بإذن الولي. وهو نادر.
نعم، لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا اقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به 5 ولأن الاقرار بالوصية في معنى الوصية به ثانيا فينفذ.
قوله: " ولو أقر المجنون... الخ ".
لا فرق في المجنون بين كونه مطبقا أو يأخذه أدوارا في وقت دوره.
وفي معناه السكران، سواء شرب المسكر مختارا أم لا، خلافا لابن الجنيد (2) حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرم اختار شربه ألزم باقراره، كما يلزم بقضاء الصلاة. وضعفه ظاهر. والفرق بين القضاء ونفوذ الاقرار واضح.
وكذا لا فرق في المكره بين من ضرب حتى الجئ إلى الاقرار، وبين من هدد عليه بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمله عادة، من ضرب وشتم وأخذ مال ونحو ذلك.
نبه بقوله: " ولو كان بإذن وليه " على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى نفوذ اقراره بإذن الولي. وهو نادر.
نعم، لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا اقراره بها، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به 5 ولأن الاقرار بالوصية في معنى الوصية به ثانيا فينفذ.
قوله: " ولو أقر المجنون... الخ ".
لا فرق في المجنون بين كونه مطبقا أو يأخذه أدوارا في وقت دوره.
وفي معناه السكران، سواء شرب المسكر مختارا أم لا، خلافا لابن الجنيد (2) حيث قال: إن سكره إن كان من شرب محرم اختار شربه ألزم باقراره، كما يلزم بقضاء الصلاة. وضعفه ظاهر. والفرق بين القضاء ونفوذ الاقرار واضح.
وكذا لا فرق في المكره بين من ضرب حتى الجئ إلى الاقرار، وبين من هدد عليه بإيقاع مكروه به لا يليق بمثله تحمله عادة، من ضرب وشتم وأخذ مال ونحو ذلك.