الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار إذا كان في يده دار على ظاهر التملك، فقال: هذه لفلان بل لفلان، قضي بها للأول، وغرم قيمتها للثاني، لأنه حال بينه وبينها، فهو كالمتلف.
____________________
الآخر بإحدى الدلالات. ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة حيث قال (1): إن كانت أمه مشهورة بالحرية كان الاقرار بالولد اقرارا بزوجية أمه، وإن لم تكن مشهورة فلا. وأراد بالحرية ما يقابل الفجور.
وهل يلزمه باقراره بالولد خاصة مهر المثل لأمه؟ قولان أقربهما ذلك، لاستلزام تولده منه الوطئ عادة، ولحوقه به يقتضي كون الوطئ شبهة، وهو يوجب مهر المثل.
قوله: " إذا كان في يده... الخ ".
أما القضاء بها للأول فلعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2). وأما الثاني فلما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أنه قد حال بينه وبينها باقراره للأول مع اعترافه بأنه المستحق، فيغرم له القيمة، لتعذر الوصول إلى العين، كما لو أتلف عليه مالا ثم أقر له به، هذا إذا لم يصادق المقر له الأول على ملكية
وهل يلزمه باقراره بالولد خاصة مهر المثل لأمه؟ قولان أقربهما ذلك، لاستلزام تولده منه الوطئ عادة، ولحوقه به يقتضي كون الوطئ شبهة، وهو يوجب مهر المثل.
قوله: " إذا كان في يده... الخ ".
أما القضاء بها للأول فلعموم: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (2). وأما الثاني فلما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من أنه قد حال بينه وبينها باقراره للأول مع اعترافه بأنه المستحق، فيغرم له القيمة، لتعذر الوصول إلى العين، كما لو أتلف عليه مالا ثم أقر له به، هذا إذا لم يصادق المقر له الأول على ملكية