ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة. وسقط النذر فيه، لأنه كالمستثنى، ولا يقضيه.
ولو اتفق ذلك يوم عيد، أفطره إجماعا. وفي وجوب قضائه خلاف، والأشبه عدم الوجوب.
____________________
قوله: " ولو قال: لله علي... الخ ".
هذا الحكم متفرع على عدم انعقاد صوم يوم قدومه، فلو كان قد نذر صوم يوم قدومه دائما، بمعنى صوم ما وافقه من أيام الأسبوع دائما، سقط وجوب صوم اليوم الذي جاء فيه، لما تقدم (1) من المانع، ووجب صوم مثل ذلك اليوم فيما بعد، لوجود المقتضي لوجوب صومه وهو النذر، وانتفاء المانع، لأنه كان قد نشأ في الأول من مضي بعض اليوم الموجب لعدم انعقاد صوم الباقي وهو منتف فيما بعده، لأنه إذا قدم - مثلا - يوم الجمعة فالنذر في قوة التزام صوم يوم الجمعة دائما، فإذا سقط اليوم الأول لعارض بقي الباقي، فيجب نية صومه ليلا كغيره من الواجبات، ويوصف مجموعه بالوجوب. ولو قلنا بانعقاد يوم قدومه صح الجميع.
قوله: (" ولو اتفق ذلك... الخ ".
إذا نذر صوم يوم معين كيوم قدوم زيد أو يوم الخميس فاتفق في شهر رمضان فالمشهور سقوط النذر فيه، وصومه عن رمضان خاصة من غير أن يجب عليه قضاؤه، لأن وجوب شهر رمضان سابق على النذر فلا ينعقد عليه النذر.
هذا الحكم متفرع على عدم انعقاد صوم يوم قدومه، فلو كان قد نذر صوم يوم قدومه دائما، بمعنى صوم ما وافقه من أيام الأسبوع دائما، سقط وجوب صوم اليوم الذي جاء فيه، لما تقدم (1) من المانع، ووجب صوم مثل ذلك اليوم فيما بعد، لوجود المقتضي لوجوب صومه وهو النذر، وانتفاء المانع، لأنه كان قد نشأ في الأول من مضي بعض اليوم الموجب لعدم انعقاد صوم الباقي وهو منتف فيما بعده، لأنه إذا قدم - مثلا - يوم الجمعة فالنذر في قوة التزام صوم يوم الجمعة دائما، فإذا سقط اليوم الأول لعارض بقي الباقي، فيجب نية صومه ليلا كغيره من الواجبات، ويوصف مجموعه بالوجوب. ولو قلنا بانعقاد يوم قدومه صح الجميع.
قوله: (" ولو اتفق ذلك... الخ ".
إذا نذر صوم يوم معين كيوم قدوم زيد أو يوم الخميس فاتفق في شهر رمضان فالمشهور سقوط النذر فيه، وصومه عن رمضان خاصة من غير أن يجب عليه قضاؤه، لأن وجوب شهر رمضان سابق على النذر فلا ينعقد عليه النذر.