أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل:
يحنث، نظرا إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث (إلا بالمباشرة).
ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث. وفي السلطان تردد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة.
____________________
والأقوى عدم دخول الوقف مطلقا. وكذا الصدقة الواجبة. أما المندوبة ففي دخولها احتمال، من حيث اشتراكهما في التبرع بالعين. واشتراط القربة في الصدقة لا ينافيه، لأن القربة تدخل في الهبة أيضا وإن لم يكن شرطا، ويتداخلان تداخل العموم والخصوص، ويقال: إن كل صدقة هبة، ولا ينعكس.
وربما دخلت الوصية في تعريف الشيخ أيضا، لأنها عطية متبرع بها، غايتها أنها بعد الموت، وليس في إطلاق العطية ما يخرجها، ودخولها في الهبة أبعد.
قوله: " إذا حلف: لا يفعل... الخ ".
إسناد الفعل وما في معناه إلى الفاعل حقيقة وإلى غيره - كالسبب ونحوه - مجاز. وقد تقدم (1) أن اللفظ عند الاطلاق يحمل على حقيقته اللغوية ما لم يعارضه العرف أو الشرع، فإذا عارضه وهجرت الحقيقة اللغوية فلا إشكال في ترجيح العرفية، وإن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان مبنيان على ترجيح المجاز الراجح أو الحقيقة المرجوحة، وإن استويا في الاستعمال صار كالمشترك في المنع من ترجيح أحد أفراده بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول.
وربما دخلت الوصية في تعريف الشيخ أيضا، لأنها عطية متبرع بها، غايتها أنها بعد الموت، وليس في إطلاق العطية ما يخرجها، ودخولها في الهبة أبعد.
قوله: " إذا حلف: لا يفعل... الخ ".
إسناد الفعل وما في معناه إلى الفاعل حقيقة وإلى غيره - كالسبب ونحوه - مجاز. وقد تقدم (1) أن اللفظ عند الاطلاق يحمل على حقيقته اللغوية ما لم يعارضه العرف أو الشرع، فإذا عارضه وهجرت الحقيقة اللغوية فلا إشكال في ترجيح العرفية، وإن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان مبنيان على ترجيح المجاز الراجح أو الحقيقة المرجوحة، وإن استويا في الاستعمال صار كالمشترك في المنع من ترجيح أحد أفراده بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول.