ويشترط فيها شروط أربعة:
____________________
وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين: " هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج " (1). وأراد بذلك أن قطع المرئ لا دليل عليه، إذ لو أراد بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر، لأن ذلك غاية ما قيل.
وفيه ميل إلى قول آخر، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، لكن قد عرفت أن الرواية لا تدل على اعتبار قطعها رأسا، وأن الأوداج بصيغة الجمع تطلق على الأربعة كما نقلناه، فتخصيصها بالودجين والحلقوم ليس بجيد. وكيف قرر فالوقوف مع القول المشهور هو الأحوط.
قوله: " ويكفي في المنحور. الخ ".
بمعنى أنه يكفي إدخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث اعتبر قطع الحلقوم والمرئ في الذبح والنحر، واجتزأ بكل منهما لمطلق الحيوان.
واللبة - بفتح اللام وتشديد الباء -: أسفل العنق بين أصله وصدره.
ووهدتها: الموضع المنخفض منها. وفي حسنة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم " (3).
وفيه ميل إلى قول آخر، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين، لكن قد عرفت أن الرواية لا تدل على اعتبار قطعها رأسا، وأن الأوداج بصيغة الجمع تطلق على الأربعة كما نقلناه، فتخصيصها بالودجين والحلقوم ليس بجيد. وكيف قرر فالوقوف مع القول المشهور هو الأحوط.
قوله: " ويكفي في المنحور. الخ ".
بمعنى أنه يكفي إدخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره.
ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث اعتبر قطع الحلقوم والمرئ في الذبح والنحر، واجتزأ بكل منهما لمطلق الحيوان.
واللبة - بفتح اللام وتشديد الباء -: أسفل العنق بين أصله وصدره.
ووهدتها: الموضع المنخفض منها. وفي حسنة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة، والذبح في الحلقوم " (3).