____________________
قوله: " إذا قال: له علي شئ... الخ ".
الشئ أعم من المال " فكل ما يقبل تفسير المال به يقبل به تفسير الشئ، ولا ينعكس، إذ يقبل تفسير الشئ بحد القذف وحق الشفعة لأنهما شئ، دون المال.
وفي قبول تفسيره بجلد الميتة والسرجين النجس والخمر المحرمة (1) قولان:
أحدهما: القبول، لصدق الشئ عليها، وإمكان المنفعة بها، وتحريم أخذها، لثبوت الاختصاص فيها. وهو اختيار العلامة في أحد قوليه (2).
والثاني - وهو الأجود -: العدم، لأن اللام في " له " و (3) " علي " ظاهرة في الملك وتلك الأشياء ليست بمملوكة.
وفي قبول تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة وقمع (4) الباذنجان قولان، وأولى بالقبول هنا، وهو اختياره في التذكرة (5)، لأنه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده.
الشئ أعم من المال " فكل ما يقبل تفسير المال به يقبل به تفسير الشئ، ولا ينعكس، إذ يقبل تفسير الشئ بحد القذف وحق الشفعة لأنهما شئ، دون المال.
وفي قبول تفسيره بجلد الميتة والسرجين النجس والخمر المحرمة (1) قولان:
أحدهما: القبول، لصدق الشئ عليها، وإمكان المنفعة بها، وتحريم أخذها، لثبوت الاختصاص فيها. وهو اختيار العلامة في أحد قوليه (2).
والثاني - وهو الأجود -: العدم، لأن اللام في " له " و (3) " علي " ظاهرة في الملك وتلك الأشياء ليست بمملوكة.
وفي قبول تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة وقمع (4) الباذنجان قولان، وأولى بالقبول هنا، وهو اختياره في التذكرة (5)، لأنه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده.