ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف: لا يتكلم.
____________________
ما بقي عليه درهم (2) "، ومن أنه كالخارج عن ملكه. بدليل أنه لا يملك منافعه وأرش الجناية عليه. والأظهر الثاني. ويمكن الفرق بين المطلق والمشروط، فيدخل الثاني في المال دون الأول. وهو خيرة الدروس (3).
ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، ولهذا يصرف في الدين. أما حق الشفعة والاستطراق فلا. وأرش الجناية عمدا أو خطأ إذا عفي على مال من جملة أفراده.
قوله: " يقع على القرآن... الخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا حلف أن لا يتكلم وانعقدت يمينه فقرأ القرآن ففي حنثه به قولا ن:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (4)، لعدم بطلان الصلاة به مع بطلانها بالكلام. ولأن اسم الكلام عند الاطلاق ينصرف عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم، ولا يصدق عرفا على من قرأ القرآن أنه تكلم. ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما فيها قاطعا لها والاجماع على خلافه. ولأصالة براءة
ولو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة ففي دخولها في إطلاق المال وجهان أظهرهما ذلك، ولهذا يصرف في الدين. أما حق الشفعة والاستطراق فلا. وأرش الجناية عمدا أو خطأ إذا عفي على مال من جملة أفراده.
قوله: " يقع على القرآن... الخ).
هنا مسألتان:
الأولى: إذا حلف أن لا يتكلم وانعقدت يمينه فقرأ القرآن ففي حنثه به قولا ن:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في الخلاف (4)، لعدم بطلان الصلاة به مع بطلانها بالكلام. ولأن اسم الكلام عند الاطلاق ينصرف عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم، ولا يصدق عرفا على من قرأ القرآن أنه تكلم. ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما فيها قاطعا لها والاجماع على خلافه. ولأصالة براءة