____________________
تعالى. وقد تقدم في صحيحة (1) أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: " يأكل مما أمسك عليه ". وفي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام: " من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله " (2).
ولا خلاف أيضا في إجزائها إذا وقعت عند الارسال، لانطباق جميع الأدلة عليه، وتصريح قوله (عليه السلام) (3): " ويسمي إذا سرحه " به، لأن (إذا " ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالبا. وعليه اقتصر المصنف - رحمه الله - حيث قال:
(أن يسمي عند إرساله ".
واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعضة الكلب أو إصابة السهم، فقيل: لا يجزي، لما أشرنا إليه من دلالة ظاهر الأخبار على كون التسمية حال الارسال، خصوصا في قوله: " ويسمي إذا سرحه " ولأن الارسال منزل منزلة الذكاة، لأنها تجزي عنده إجماعا، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة.
وأظهرهما الاجزاء، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " (4) أي: على الصيد المضمر في قوله " مما أمسكن عليكم " وهو يصدق بذكر (اسم) (5) الله عليه في جميع الوقت المذكور. وكذا يتناوله عموم (6) النصوص الباقية. وليس فيها ما يدل على انحصار الوقت في زمن الارسال. وقوله:
ولا خلاف أيضا في إجزائها إذا وقعت عند الارسال، لانطباق جميع الأدلة عليه، وتصريح قوله (عليه السلام) (3): " ويسمي إذا سرحه " به، لأن (إذا " ظرف زمان وفيها معنى الشرط غالبا. وعليه اقتصر المصنف - رحمه الله - حيث قال:
(أن يسمي عند إرساله ".
واختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الارسال وعضة الكلب أو إصابة السهم، فقيل: لا يجزي، لما أشرنا إليه من دلالة ظاهر الأخبار على كون التسمية حال الارسال، خصوصا في قوله: " ويسمي إذا سرحه " ولأن الارسال منزل منزلة الذكاة، لأنها تجزي عنده إجماعا، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة.
وأظهرهما الاجزاء، لقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " (4) أي: على الصيد المضمر في قوله " مما أمسكن عليكم " وهو يصدق بذكر (اسم) (5) الله عليه في جميع الوقت المذكور. وكذا يتناوله عموم (6) النصوص الباقية. وليس فيها ما يدل على انحصار الوقت في زمن الارسال. وقوله: