____________________
قوله: " الثاني: في المبهمة.... الخ ".
المقر به قد يكون معينا مفصلا، وقد يكون مبهما مجهول الحال. وإنما احتمل فيه الابهام لأنه إخبار عن (1) سابق، والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، وربما كان في ذمة الانسان شئ لا يعلم قدره فلا بد له من الاخبار عنه، فيتواطأ (2) هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه، فدعت الحاجة واقتضت الحكمة إلى سماع الاقرار المجمل كما يسمع المفصل. ويخالف الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال غالبا، احتياطا لابتداء الثبوت، وتحرزا عن الغرر، وهذا لا يجري في الاخبار.
ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة، كما إذا ادعى عليه ألف درهم فقال: لك علي شئ. والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والاجمال لا حصر لها، فذكر المصنف - رحمه الله - وغيره (3) من الفقهاء ما هو أكثر استعمالا ودورانا على الألسنة ليعرف حكمها ويقاس عليها غيرها.
المقر به قد يكون معينا مفصلا، وقد يكون مبهما مجهول الحال. وإنما احتمل فيه الابهام لأنه إخبار عن (1) سابق، والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى، وربما كان في ذمة الانسان شئ لا يعلم قدره فلا بد له من الاخبار عنه، فيتواطأ (2) هو وصاحبه على الصلح بما يتفقان عليه، فدعت الحاجة واقتضت الحكمة إلى سماع الاقرار المجمل كما يسمع المفصل. ويخالف الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال غالبا، احتياطا لابتداء الثبوت، وتحرزا عن الغرر، وهذا لا يجري في الاخبار.
ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة، كما إذا ادعى عليه ألف درهم فقال: لك علي شئ. والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والاجمال لا حصر لها، فذكر المصنف - رحمه الله - وغيره (3) من الفقهاء ما هو أكثر استعمالا ودورانا على الألسنة ليعرف حكمها ويقاس عليها غيرها.