ولو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.
____________________
قوله: " ولو حلف لا يأكل تمرة معينة... الخ ".
إذا حلف لا يأكل تمرة معينة أو عددا مخصوصا، فوقع المحلوف عليه في تمر واشتبه، لم يحنث بالأكل منه إلا أن يعلم أكل المحلوف عليه، ولا يعلم ذلك إلا بأكل الجميع، لأنه يتيقن أكلها. وقد يعلم بدون ذلك، كما لو كانت من جنس مخصوص ووقعت في أجناس مختلفة، فأكل مجموع جنس المحلوف عليه، فإنه يحنث وإن بقي غيره، لأن المعتبر العلم بكونه أكل المحلوف عليه. ومتى أبقى من المجموع أو من الجنس بقدر العدد المحلوف عليه لم يحنث.
والفرق بين هذا وبين ما لو اشتبهت الحليلة بنساء أجنبيات - حيث حكموا بتحريم الجميع - أو اشتبهت أجنبية بزوجاته: أن الأصل في النكاح تحريم ما عدا الحليلة، فما لم تعلم بعينها يحرم النكاح، عملا بالأصل إلى أن يثبت السبب المبيح، بخلاف التمرة المحلوف عليها، فإن أمرها بالعكس، إذ الأصل جواز أكل التمر إلا ما علم تحريمه بالحلف، فما لم يعلم يبقى على أصل الحل. وكذا القول في نظائره من الأعداد المشتبهة بغيرها المخالف لها في الحكم، فإنه يعمل فيه بالأصل من حل وحرمة وطهارة ونجاسة.
هذا من حيث الحنث وعدمه. وهل حل التناول ملازم لعدم الحنث؟
المشهور ذلك، وهو الذي أطلقه المصنف. واستقرب العلامة (1) وجوب اجتناب المحصور الذي لا يشق تركه، لأنه احتراز عن الضرر المظنون ولا حرج فيه
إذا حلف لا يأكل تمرة معينة أو عددا مخصوصا، فوقع المحلوف عليه في تمر واشتبه، لم يحنث بالأكل منه إلا أن يعلم أكل المحلوف عليه، ولا يعلم ذلك إلا بأكل الجميع، لأنه يتيقن أكلها. وقد يعلم بدون ذلك، كما لو كانت من جنس مخصوص ووقعت في أجناس مختلفة، فأكل مجموع جنس المحلوف عليه، فإنه يحنث وإن بقي غيره، لأن المعتبر العلم بكونه أكل المحلوف عليه. ومتى أبقى من المجموع أو من الجنس بقدر العدد المحلوف عليه لم يحنث.
والفرق بين هذا وبين ما لو اشتبهت الحليلة بنساء أجنبيات - حيث حكموا بتحريم الجميع - أو اشتبهت أجنبية بزوجاته: أن الأصل في النكاح تحريم ما عدا الحليلة، فما لم تعلم بعينها يحرم النكاح، عملا بالأصل إلى أن يثبت السبب المبيح، بخلاف التمرة المحلوف عليها، فإن أمرها بالعكس، إذ الأصل جواز أكل التمر إلا ما علم تحريمه بالحلف، فما لم يعلم يبقى على أصل الحل. وكذا القول في نظائره من الأعداد المشتبهة بغيرها المخالف لها في الحكم، فإنه يعمل فيه بالأصل من حل وحرمة وطهارة ونجاسة.
هذا من حيث الحنث وعدمه. وهل حل التناول ملازم لعدم الحنث؟
المشهور ذلك، وهو الذي أطلقه المصنف. واستقرب العلامة (1) وجوب اجتناب المحصور الذي لا يشق تركه، لأنه احتراز عن الضرر المظنون ولا حرج فيه