____________________
قوله: (ولا يقبل... الخ ".
لا خلاف بين علمائنا في عدم قبول اقرار العبد بمال ولا بغيره وإن كان بالغا عاقلا، لأنه مال لغيره فاقراره على نفسه اقرار على مولاه وهو غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع.
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فقبل اقراره بالحد والقصاص في النفس والطرف دون المال، استنادا إلى أن عليا عليه السلام قطع عبدا باقراره، ولقبول البينة عليه فالاقرار أولى.
وأجيب (2) بمنع استناد القطع إلى اقراره، فجاز أن يكون اقترن بتصديق المولى. والفرق بين الاقرار والبينة ما أشرنا إليه من تعلق الاقرار بغيره المانع من نفوذه، بخلاف البينة. ولا إشكال في نفوذ اقراره مع تصديق مولاه.
ولو أقر بمال، فإن صدقه المولى وكان عين المال موجودا - كالسرقة الموجودة - دفعت إلى المقر له. وإن كانت تالفة، أو لم يصدق المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو اتلاف مال، تعلق بذمته يتبع به بعد العتق، لأن ما يفعله العبد بدون إذن المولى لا يلزم المولى.
والمراد بقول المصنف: " ولا يقبل اقرار المملوك بمال " عدم نفوذه (3) معجلا لا عدمه مطلقا، لئلا ينافي قوله بعد ذلك: " تبع به إذا أعتق ".
لا خلاف بين علمائنا في عدم قبول اقرار العبد بمال ولا بغيره وإن كان بالغا عاقلا، لأنه مال لغيره فاقراره على نفسه اقرار على مولاه وهو غيره واقرار الشخص على غيره غير مسموع.
وخالف في ذلك بعض العامة (1)، فقبل اقراره بالحد والقصاص في النفس والطرف دون المال، استنادا إلى أن عليا عليه السلام قطع عبدا باقراره، ولقبول البينة عليه فالاقرار أولى.
وأجيب (2) بمنع استناد القطع إلى اقراره، فجاز أن يكون اقترن بتصديق المولى. والفرق بين الاقرار والبينة ما أشرنا إليه من تعلق الاقرار بغيره المانع من نفوذه، بخلاف البينة. ولا إشكال في نفوذ اقراره مع تصديق مولاه.
ولو أقر بمال، فإن صدقه المولى وكان عين المال موجودا - كالسرقة الموجودة - دفعت إلى المقر له. وإن كانت تالفة، أو لم يصدق المولى، أو كانت مستندة إلى جناية أو اتلاف مال، تعلق بذمته يتبع به بعد العتق، لأن ما يفعله العبد بدون إذن المولى لا يلزم المولى.
والمراد بقول المصنف: " ولا يقبل اقرار المملوك بمال " عدم نفوذه (3) معجلا لا عدمه مطلقا، لئلا ينافي قوله بعد ذلك: " تبع به إذا أعتق ".