____________________
وكثرته، وقد وقع استثناء الأكثر في القرآن (١) وفصيح الكلام.
قوله: " إذا قال: له علي عشرة... الخ ".
وجه الأول: أن الاستثناء إخراج، وهو من الاثبات نفي، فقد أثبت العشرة ثم نفى منها الدرهم فبقي المقربة تسعة، ونصب المستثنى من الواجب التام دليل على إرادة الاستثناء.
ووجه الثاني: أنه مع الرفع يدل على أن " إلا " ليست للاستثناء وإلا لانتصب ما بعدها، وإنما هي بمعنى " غير " يوصف بها وبما بعدها ما قبلها. ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع. والمعنى: له عشرة موصوفة بأنها غير درهم، فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا. وهذه صفة مؤكدة صالحة للاسقاط، لأن كل عشرة فهي موصوفة بكونها غير درهم، مثلها في قوله تعالى: ﴿نفخة واحدة﴾ (2).
واعلم أن هذه المسألة تتفرع على القاعدة الثانية أيضا، لأن العشرة غير مبينة الجنس، لكنه لما استثنى الدرهم منها، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وكان الأصل في الاستثناء كونه من الجنس، دل على أن العشرة دراهم. ولو قلنا إن المنقطع حقيقة لم يكن اقرارا بتسعة، بل إن فسر العشرة بالدراهم.
قوله: " إذا قال: له علي عشرة... الخ ".
وجه الأول: أن الاستثناء إخراج، وهو من الاثبات نفي، فقد أثبت العشرة ثم نفى منها الدرهم فبقي المقربة تسعة، ونصب المستثنى من الواجب التام دليل على إرادة الاستثناء.
ووجه الثاني: أنه مع الرفع يدل على أن " إلا " ليست للاستثناء وإلا لانتصب ما بعدها، وإنما هي بمعنى " غير " يوصف بها وبما بعدها ما قبلها. ولما كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع فارتفع. والمعنى: له عشرة موصوفة بأنها غير درهم، فقد وصف المقر به ولم يستثن منه شيئا. وهذه صفة مؤكدة صالحة للاسقاط، لأن كل عشرة فهي موصوفة بكونها غير درهم، مثلها في قوله تعالى: ﴿نفخة واحدة﴾ (2).
واعلم أن هذه المسألة تتفرع على القاعدة الثانية أيضا، لأن العشرة غير مبينة الجنس، لكنه لما استثنى الدرهم منها، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل، وكان الأصل في الاستثناء كونه من الجنس، دل على أن العشرة دراهم. ولو قلنا إن المنقطع حقيقة لم يكن اقرارا بتسعة، بل إن فسر العشرة بالدراهم.