____________________
والأقوى تفريعا على ذلك ثبوت أجرة المثل مطلقا مع مغايرتها جنسا لما اختلفا في تعيينه. ومع موافقتها لدعوى العامل جنسا فأقل الأمرين أوجه. ومع موافقتها لدعوى المالك خاصة، بأن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدعيه المالك، فثبوت الزائد عليه عن أجرة المثل إذا كان مدعاه الأزيد أجود. وأما أخذ كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل وإثبات الأقل أو الأكثر فبعيد، لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد، بخلاف الموافق في الجنس.
قوله: " لو اختلفا في السعي... الخ ".
هذا مبني على ما تقدم (1) من أنه إذا حصل بيده الآبق قبل الجعل لا يستحق عليه وإن رده، لوجوبه عليه. فإذا ادعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل.
وحصوله في يده قبله وإن كان خلاف الأصل إلا أن الأصل براءة ذمة المالك أيضا، فلذلك قدم قوله. ولو فرض تساقط الأصلين لا يبقى دليل على ثبوت شئ للعامل، للشك في سببه.
وفي معنى حصوله في يده قبل الجعل حصوله بعده وقبل علمه به، وحصوله فيها من غير سعي مطلقا، لانتفاء العمل، ووجوب تسليمه حينئذ.
وعلى ما تقدم (2) نقله عن التذكرة - من أنه إذا حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مؤونة تستحق - لا يتم هذا الاختلاف، لاستحقاقه على التقديرين.
قوله: " لو اختلفا في السعي... الخ ".
هذا مبني على ما تقدم (1) من أنه إذا حصل بيده الآبق قبل الجعل لا يستحق عليه وإن رده، لوجوبه عليه. فإذا ادعاه المالك فقد أنكر استحقاقه الجعل.
وحصوله في يده قبله وإن كان خلاف الأصل إلا أن الأصل براءة ذمة المالك أيضا، فلذلك قدم قوله. ولو فرض تساقط الأصلين لا يبقى دليل على ثبوت شئ للعامل، للشك في سببه.
وفي معنى حصوله في يده قبل الجعل حصوله بعده وقبل علمه به، وحصوله فيها من غير سعي مطلقا، لانتفاء العمل، ووجوب تسليمه حينئذ.
وعلى ما تقدم (2) نقله عن التذكرة - من أنه إذا حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مؤونة تستحق - لا يتم هذا الاختلاف، لاستحقاقه على التقديرين.