ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد، ولم تلزمه الكفارة، مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج، أو لا يتسرى، أو تحلف هي كذلك، أو تحلف أنها لا تخرج معه، ثم احتاجت إلى الخروج.
____________________
قوله: (وإنما تنعقد على المستقبل... الخ ".
هذه هي القاعدة في متعلق اليمين على مذهب الأصحاب. وضابطه:
ما كان راجحا أو متساوي الطرفين، ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد. ورواياتهم به كثيرة، ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه. فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، فإنما ذلك من خطوات الشيطان " (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا، ثم فعل فعليه الكفارة " (2). وغيرها من الأخبار (3).
هذه هي القاعدة في متعلق اليمين على مذهب الأصحاب. وضابطه:
ما كان راجحا أو متساوي الطرفين، ومتى كان الرجحان في نقيضه دينا أو دنيا لم ينعقد. ورواياتهم به كثيرة، ففي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه. فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، فإنما ذلك من خطوات الشيطان " (1).
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل: والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا، ثم فعل فعليه الكفارة " (2). وغيرها من الأخبار (3).