____________________
قوله: " لو رمى الصيد اثنان. الخ ".
قد عرفت أن الصيد الممتنع إنما يحل مع موته بالعقر الواقع حال امتناعه أو بتذكيته بالذبح. فإذا رمى اثنان صيدا فمات بجرحهما، فإما أن يكونا دفعة أو على التعاقب. فإن كانا دفعة حل مطلقا، لأن كلا منهما أصابه حال امتناعه فيكفي في تذكيته، سواء استند موته إليهما أم إلى أحدهما. معينا أو مشتبها.
وإن كانا متعاقبين، فإن كان الثاني هو الذي أثبته فهو حلال أيضا مطلقا، لأن موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه. وإن كان الأول أثبته لم يحل إلا بالذبح، لصيرورته غير ممتنع. فإن مات بالثاني أو بهما كان ميتة. وإن اشتبه الحال لم يحل إلا أن يصادف أحدهما مذبحه ويقطع أعضاء الذبح أو يدرك ذكاته. لأن المفروض كون موته مستندا إلى الجرحين أو أحدهما، ومن الممكن أن يكون الأول قد أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فلا يحل حينئذ إلا بالذبح ولم يحصل، ويكون استناد موته إلى الجرح الثاني وهو غير ممتنع فيحرم.
هذا حكمه مع الاشتراك في قتله بالنسبة إلى الحل وعدمه، أما بالنسبة إلى ملكه فسيأتي (1) الكلام فيه.
قد عرفت أن الصيد الممتنع إنما يحل مع موته بالعقر الواقع حال امتناعه أو بتذكيته بالذبح. فإذا رمى اثنان صيدا فمات بجرحهما، فإما أن يكونا دفعة أو على التعاقب. فإن كانا دفعة حل مطلقا، لأن كلا منهما أصابه حال امتناعه فيكفي في تذكيته، سواء استند موته إليهما أم إلى أحدهما. معينا أو مشتبها.
وإن كانا متعاقبين، فإن كان الثاني هو الذي أثبته فهو حلال أيضا مطلقا، لأن موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه. وإن كان الأول أثبته لم يحل إلا بالذبح، لصيرورته غير ممتنع. فإن مات بالثاني أو بهما كان ميتة. وإن اشتبه الحال لم يحل إلا أن يصادف أحدهما مذبحه ويقطع أعضاء الذبح أو يدرك ذكاته. لأن المفروض كون موته مستندا إلى الجرحين أو أحدهما، ومن الممكن أن يكون الأول قد أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح، فلا يحل حينئذ إلا بالذبح ولم يحصل، ويكون استناد موته إلى الجرح الثاني وهو غير ممتنع فيحرم.
هذا حكمه مع الاشتراك في قتله بالنسبة إلى الحل وعدمه، أما بالنسبة إلى ملكه فسيأتي (1) الكلام فيه.