إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر. ولو نذر عتق كافر غير معين، لم ينعقد. وفي المعين خلاف، والأشبه أنه لا يلزم.
____________________
قوله: " إذا نذر عتق عبد... الخ ".
لا إشكال في صحة نذر عتق المسلم، لأنه من الطاعات المأثورة والعبادات المهمة، والثواب عليه عتق كل عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار، كما تقدم (1). وإنما الكلام في نذر عتق الكافر، فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان في المقنعة (2) وكتابي الأخبار (3)، والمرتضى (4)، والأتباع (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف رحمهم الله - إلى المنع من عتقه مطلقا بنذر وغيره معينا وغير معين، لأنه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل الله وقد نهى (7) الله تعالى عن إنفاق الخبيث، والنهي للتحريم فيفسد لأنه عبادة، فنذره كذلك. ولأن الكافر لا قربة في عتقه فلا ينعقد نذره، إذ لا عتق إلا ما أريد به وجه الله.
والقول بصحة نذر عتق الكافر المعين للشيخ في النهاية (8)، محتجا عليه برواية الحسن بن صالح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين
لا إشكال في صحة نذر عتق المسلم، لأنه من الطاعات المأثورة والعبادات المهمة، والثواب عليه عتق كل عضو من المعتق بعضو من المعتق من النار، كما تقدم (1). وإنما الكلام في نذر عتق الكافر، فقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان في المقنعة (2) وكتابي الأخبار (3)، والمرتضى (4)، والأتباع (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف رحمهم الله - إلى المنع من عتقه مطلقا بنذر وغيره معينا وغير معين، لأنه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل الله وقد نهى (7) الله تعالى عن إنفاق الخبيث، والنهي للتحريم فيفسد لأنه عبادة، فنذره كذلك. ولأن الكافر لا قربة في عتقه فلا ينعقد نذره، إذ لا عتق إلا ما أريد به وجه الله.
والقول بصحة نذر عتق الكافر المعين للشيخ في النهاية (8)، محتجا عليه برواية الحسن بن صالح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين