وقال الشيخ: يسقط النذر. وفيه إشكال، ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة.
____________________
بل يجب عليه إتيان أي مسجد شاء كما لو نذر أن يأتي مسجدا.
وحيث ينعقد النذر يجب عليه مع الوصول إلى الميقات الحج أو العمرة كما في كل داخل عدا ما استثني، وإن كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما. ولا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأقوى، لأن قصد المسجد في نفسه عبادة، لقوله صلوات الله عليه: " من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعة " (1). وغيره من الأخبار (2).
قوله: " ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله... الخ ".
وجه الأول: أن قوله: " أمشي إلى بيت الله " يقتضي كونه حاجا أو معتمرا، فقوله بعده " لا حاجا ولا معتمرا " يقع لغوا، لوجوب أحدهما من أول الكلام فلا يفيده الرجوع عنه بعد تمام النذر.
وقوى الشيخ في المبسوط (3) بطلان النذر، لأن المشي إليه بغير أحد النسكين غير مشروع، بل ولا جائز، فلا ينعقد نذره، واللفظ لا يتم إلا بآخره فكأنه يفيده الآخر قد نذر ما ليس بطاعة.
وحيث ينعقد النذر يجب عليه مع الوصول إلى الميقات الحج أو العمرة كما في كل داخل عدا ما استثني، وإن كان أحدهم لم يجب عليه أحدهما. ولا يجب عليه صلاة ركعتين في المسجد على الأقوى، لأن قصد المسجد في نفسه عبادة، لقوله صلوات الله عليه: " من مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبحت إلى الأرضين السابعة " (1). وغيره من الأخبار (2).
قوله: " ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله... الخ ".
وجه الأول: أن قوله: " أمشي إلى بيت الله " يقتضي كونه حاجا أو معتمرا، فقوله بعده " لا حاجا ولا معتمرا " يقع لغوا، لوجوب أحدهما من أول الكلام فلا يفيده الرجوع عنه بعد تمام النذر.
وقوى الشيخ في المبسوط (3) بطلان النذر، لأن المشي إليه بغير أحد النسكين غير مشروع، بل ولا جائز، فلا ينعقد نذره، واللفظ لا يتم إلا بآخره فكأنه يفيده الآخر قد نذر ما ليس بطاعة.