ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام حيضها. ولا يجب القضاء، إذ لا وقت له.
____________________
الحالة الثانية: أن ينذر صوم سنة ويطلق. وسيأتي (1) الكلام فيها إن شاء الله.
قوله: " ولو نذر صوم الدهر... الخ ".
إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره، لأن الصوم عبادة وإن قيل بكراهته، فمكروه العبادة لا ينافي للنذر كنظائره، لبقاء أصل الرجحان. ويستثنى من هذا النذر العيدان وأيام التشريق بمنى، لما تقدم من عدم قبولها للصوم، سواء استثناها أم أطلق، لاختصاص المنع بها فلا مانع من انعقاد غيرها، وصحة صوم بعض الدهر غير متوقف على صحة الباقي.
ويحتمل البطلان في الجميع مع الاطلاق، لأن الصيغة إنما تناولت المجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل. وهو ممنوع، بل إنما تناولت كل واحد واحد والمجموع تابع، فلا يضر تخلفه لعارض. ولو صرح بإدخالها في النذر فالوجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم. والوجه الصحة فيما عداها.
ولو كان عليه قضاء رمضان فالقضاء أيضا يقع مستثنى. وكذا لو كان عليه كفارة - وإن لزمت بعد النذر - إن انحصرت في الصوم. وكذا لو تجدد القضاء عن رمضان. ولا يجب التأخير به إلى تضيقه برمضان آخر على الأقوى. وفي استثناء رمضان مع الاطلاق وجهان مبنيان على انعقاد نذر الواجب. وسيأتي (2). ولو نوى إدخاله في النذر فأولى بالصحة لو قيل بها ثم. والأقوى دخوله مطلقا في غير
قوله: " ولو نذر صوم الدهر... الخ ".
إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره، لأن الصوم عبادة وإن قيل بكراهته، فمكروه العبادة لا ينافي للنذر كنظائره، لبقاء أصل الرجحان. ويستثنى من هذا النذر العيدان وأيام التشريق بمنى، لما تقدم من عدم قبولها للصوم، سواء استثناها أم أطلق، لاختصاص المنع بها فلا مانع من انعقاد غيرها، وصحة صوم بعض الدهر غير متوقف على صحة الباقي.
ويحتمل البطلان في الجميع مع الاطلاق، لأن الصيغة إنما تناولت المجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل. وهو ممنوع، بل إنما تناولت كل واحد واحد والمجموع تابع، فلا يضر تخلفه لعارض. ولو صرح بإدخالها في النذر فالوجهان، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم. والوجه الصحة فيما عداها.
ولو كان عليه قضاء رمضان فالقضاء أيضا يقع مستثنى. وكذا لو كان عليه كفارة - وإن لزمت بعد النذر - إن انحصرت في الصوم. وكذا لو تجدد القضاء عن رمضان. ولا يجب التأخير به إلى تضيقه برمضان آخر على الأقوى. وفي استثناء رمضان مع الاطلاق وجهان مبنيان على انعقاد نذر الواجب. وسيأتي (2). ولو نوى إدخاله في النذر فأولى بالصحة لو قيل بها ثم. والأقوى دخوله مطلقا في غير