مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٢٧٤
الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها، لأنها ليست له حقيقة، وإن أضيفت إليه فعلى المجاز.
أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله. وفيه تردد.
____________________
ولرواية محمد العطار قال: " سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أليس الله يقول: (وأن تعفوا أقرب للتقوى،؟ " (1). وفي طريق الرواية ضعف، ولكن العمل بها مشهور. ويمكن الاحتجاج بعموم الآية وإن كانت مسوقة لغير ذلك.
وفي إطلاق المصنف إشكال من وجه آخر، وهو أنه فرض الضرب مائة سوط وشرط كونه واقعا في حد أو تعزير. ولا يخفى أن مقدار الحد ونهايته لا يتجاوز المائة، وشرط التعزير أن لا يبلغ الحد، فلا يتم التمثيل بالتعزير على تقدير فرض الحلف على مائة سوط، ولا الحد إلا على بعض الوجوه، ولا التأديب مطلقا كالتعزير، فلا يتم فرض المسألة إلا فيما دون المائة.
قوله: (إذا حلف: لا ركبت... الخ).
الحالف على دابة عبد فلان وداره لا يحنث بالدابة والدار المجعولين باسمه إلا أن يريده، لأن الإضافة للملك ولا ملك للعبد، مع احتمال الحنث، حملا للإضافة على الاختصاص، ولدلالة العرف عليه.

(١) الكافي ٧: ٤٦٠ ح ٤ وفيه: عن نجية العطار، التهذيب ٨: ٢٩٠ ح 1073، الوسائل 16:
171 ب " 38 " من أبواب الأيمان ح 1، والآية في سورة البقرة: 237.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست