مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣٣٤
ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه، ثم مات. حج بالولد أو عنه من صلب ماله..
____________________
تقيد (1) به، واعتبر في انعقاد النذر حينئذ كونه طاعة، كالمشي إلى المسجد وقضاء حاجة مسلم وعيادة مريض. ونحو ذلك. وإن أطلق اللفظ ولم يقيده بالنية لم ينعقد، لأن المنذور حينئذ هو المشي المجرد وهو في نفسه ليس بطاعة. وإنما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إلى طاعة لا مطلقا.
ومعنى قول المصنف: " انصرف إلى قصده " أنه يتقيد به أعم من أن ينعقد (2) بواسطة النذر أم لا كما - قررناه.
قوله: " ولو نذر... الخ ".
الأصل في هذه المسألة رواية مسمع بن عبد الملك في الحسن قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه، فقال: إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه " (3). ولأن ذلك طاعة مقدورة للناذر فينعقد نذرها.
ومقتضى هذه الصيغة أن يكون الناذر مخيرا بين أن يحج بالولد وبين أن يستنيب من يحج عنه. فإن اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد. عملا

(١) في " ص، د، ط، خ:. يعتد، وفي، " م ": يقيد.
(٢) في، " ق، م ": يتقيد. - (٣) الكافي ٧: ٤٥٩ ح ٢٥، التهذيب ٨: ٣٠٧ ح 1143، الوسائل 16: 198 ب " 16 " من أبواب النذر والعهد.
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (3)، الصّلب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست