____________________
بينهما من التفاوت " (1).
وثالثها: إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة. لأن جناية كل واحد منهما نقصت دينارا، ثم سرت الجنايتان إلى الهلاك، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا، فيسقط نصف الأرش عن كل واحد منهما، لأن الموجود منه نصف القتل، ويبقى النصف. فعلى الأول خمسة من حيث هو شريك، ونصف دينار وهو نصف أرش جنايته لأنه حصل منه نصف القتل، فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش. وعلى الثاني خمسة، نصف دينار وهو نصف أرش جراحته، وأربعة ونصف هي نصف قيمة العبد عند جنايته.
ويضعف بأن فيه حيفا أيضا عليهما وزيادة في الواجب عن المتلف، وبما تقدم من أن الأرش لا يعتبر عند سراية الجناية أصلا، سواء كان الجرح مع شريك أم لا.
واعتذر عن الأول بأن الجنايات قد تنجر إلى إيجاب الزيادة، كما إذا قطع يدي عبد وجاء آخر فقتله.
وأجيب عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل قاطع أثر القطع وواقع موقع الاندمال، وهنا بخلافه.
وقد يقرر هذا الوجه بطريق آخر يسلم من محذور الزيادة في القيمة، بأن يجعل ما ذكر في الوجه من إثبات العشرة والنصف أصلا للقسمة حتى لا يؤدي إلى الزيادة، فتبسط الأجزاء آحادا فيكون أحد وعشرين جزءا. وتقسط العشرة عليه ليبقى التفاوت مرعيا بينهما مع السلامة من الزيادة. فيجب على الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة. وعلى الثاني عشرة أجزاء من
وثالثها: إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة. لأن جناية كل واحد منهما نقصت دينارا، ثم سرت الجنايتان إلى الهلاك، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا، فيسقط نصف الأرش عن كل واحد منهما، لأن الموجود منه نصف القتل، ويبقى النصف. فعلى الأول خمسة من حيث هو شريك، ونصف دينار وهو نصف أرش جنايته لأنه حصل منه نصف القتل، فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش. وعلى الثاني خمسة، نصف دينار وهو نصف أرش جراحته، وأربعة ونصف هي نصف قيمة العبد عند جنايته.
ويضعف بأن فيه حيفا أيضا عليهما وزيادة في الواجب عن المتلف، وبما تقدم من أن الأرش لا يعتبر عند سراية الجناية أصلا، سواء كان الجرح مع شريك أم لا.
واعتذر عن الأول بأن الجنايات قد تنجر إلى إيجاب الزيادة، كما إذا قطع يدي عبد وجاء آخر فقتله.
وأجيب عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل قاطع أثر القطع وواقع موقع الاندمال، وهنا بخلافه.
وقد يقرر هذا الوجه بطريق آخر يسلم من محذور الزيادة في القيمة، بأن يجعل ما ذكر في الوجه من إثبات العشرة والنصف أصلا للقسمة حتى لا يؤدي إلى الزيادة، فتبسط الأجزاء آحادا فيكون أحد وعشرين جزءا. وتقسط العشرة عليه ليبقى التفاوت مرعيا بينهما مع السلامة من الزيادة. فيجب على الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة. وعلى الثاني عشرة أجزاء من