____________________
يتوقف انعقاد العبادة على أن يكون أعلى مراتب العبادات.
وأيضا فإن الركوب قد بلغ من المزية (إلى) (1) أن قال بأفضليته جمع من العلماء، فلا أقل من أن يكون عبادة في الجملة. وهذا أقوى. وحينئذ فيتعين بالنذر، ويلزم بمخالفته الكفارة في المعين والإعادة في المطلق، على نحو ما تقرر في نذر المشي.
قوله: " ويقف ناذر المشي... الخ ".
القول بوجوب الوقوف في مواضع العبور في نهر وسفينة ونحوهما للشيخ (2) - رحمه الله - وجماعة (3) منهم المصنف في باب الحج (4)، استنادا إلى رواية السكوني أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: " ليقم حتى يجوزه " (5). ولأن الواجب على تقدير المشي القيام مع حركة الرجلين فإذا انتفى الثاني لعدم الفائدة بقي الأول.
ويضعف بضعف الرواية، وحمل المشي على المعهود وهو منتف في موضع العبور عادة، وكما سقط الأمر الثاني لعدم الفائدة فكذا الأول. فعدم الوجوب أصح.
نعم، لا بأس بالاستحباب خروجا من خلاف الجماعة، وتساهلا في أدلة السنن.
وأيضا فإن الركوب قد بلغ من المزية (إلى) (1) أن قال بأفضليته جمع من العلماء، فلا أقل من أن يكون عبادة في الجملة. وهذا أقوى. وحينئذ فيتعين بالنذر، ويلزم بمخالفته الكفارة في المعين والإعادة في المطلق، على نحو ما تقرر في نذر المشي.
قوله: " ويقف ناذر المشي... الخ ".
القول بوجوب الوقوف في مواضع العبور في نهر وسفينة ونحوهما للشيخ (2) - رحمه الله - وجماعة (3) منهم المصنف في باب الحج (4)، استنادا إلى رواية السكوني أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: " ليقم حتى يجوزه " (5). ولأن الواجب على تقدير المشي القيام مع حركة الرجلين فإذا انتفى الثاني لعدم الفائدة بقي الأول.
ويضعف بضعف الرواية، وحمل المشي على المعهود وهو منتف في موضع العبور عادة، وكما سقط الأمر الثاني لعدم الفائدة فكذا الأول. فعدم الوجوب أصح.
نعم، لا بأس بالاستحباب خروجا من خلاف الجماعة، وتساهلا في أدلة السنن.