وقال الشيخ رحمه الله: يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن أصر أحلف المقر له.
____________________
المبنية (1) على الظاهر التي لا تزول بالظن، وقد تنتفي عن غير العدل. وفي الأخبار (2) ما يدل صريحا على أن المراد بها ما ذكرناه.
وحيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقف الاقرار على الثلث إلا مع ظهورها فيه، ومع الشك يرجع إلى أصالة عدمها، وأصالة صحة إخبار المسلم، وعموم (3) جواز اقرار العقلاء. ووافق في التذكرة (4) على ذلك مع اشتراط العدالة، مستدلا بأصالة ثقة المسلم وعدالته. وهذا الاستدلال غريب على أصله.
ولو ادعاها الوارث على المقر له فالقول قول المقر له مع يمينه، ويحلف على عدم العلم بها لا على العلم بعدمها، لأنه حلف على نفي فعل الغير. ويكفي في الحكم للمقر له بالحق مجرد الاقرار، مع ظهور المانع من صحته، وإن لم يعلم صحة السبب.
قوله: " ويقبل الاقرار... الخ ".
قد تقدم (5) أن الاقرار بالمبهم مقبول، لأن الاقرار إخبار عن حق سابق، والخبر قد يقع عن الشئ اجمالا كما يقع تفصيلا. ولأن المقر قد يكون في
وحيث كان المعتبر فيها ذلك فلا يتوقف الاقرار على الثلث إلا مع ظهورها فيه، ومع الشك يرجع إلى أصالة عدمها، وأصالة صحة إخبار المسلم، وعموم (3) جواز اقرار العقلاء. ووافق في التذكرة (4) على ذلك مع اشتراط العدالة، مستدلا بأصالة ثقة المسلم وعدالته. وهذا الاستدلال غريب على أصله.
ولو ادعاها الوارث على المقر له فالقول قول المقر له مع يمينه، ويحلف على عدم العلم بها لا على العلم بعدمها، لأنه حلف على نفي فعل الغير. ويكفي في الحكم للمقر له بالحق مجرد الاقرار، مع ظهور المانع من صحته، وإن لم يعلم صحة السبب.
قوله: " ويقبل الاقرار... الخ ".
قد تقدم (5) أن الاقرار بالمبهم مقبول، لأن الاقرار إخبار عن حق سابق، والخبر قد يقع عن الشئ اجمالا كما يقع تفصيلا. ولأن المقر قد يكون في