____________________
الذكاة إلا على تقدير إدراكها.
هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة بعد (1) مستقر الحياة. وقد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار. ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقر الحياة، عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه.
وكذلك حكموا بعدم حله على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمن لا يتسع لذبحه.
والأقوى حله هنا أيضا، لأنه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا، وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكان كالأول، فيدخل في عموم (2) حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته.
قوله: " وإذا صيره الرامي..... الخ ".
قد عرفت في أول (3) الكتاب أن الاصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما:
إزهاقه بالآلة، والثاني: إثباته. وقد تكلم على القسم الأول، وأشار إلى الثاني بما ذكره هنا. وفائدته ثبوت ملكه له بذلك، وهو يحصل بأمور:
منها: أن يضبط الصيد بيده قاصدا لتملكه، إن اعتبرنا في ملك المباحات مع حيازتها النية، أو مطلقا إن لم نعتبرها. وعلى هذا فلو أخذ صيدا لينظر إليه
هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة بعد (1) مستقر الحياة. وقد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار. ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقر الحياة، عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه.
وكذلك حكموا بعدم حله على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له وقد بقي من حياته زمن لا يتسع لذبحه.
والأقوى حله هنا أيضا، لأنه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا، وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكان كالأول، فيدخل في عموم (2) حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته.
قوله: " وإذا صيره الرامي..... الخ ".
قد عرفت في أول (3) الكتاب أن الاصطياد يتحقق بأمرين: أحدهما:
إزهاقه بالآلة، والثاني: إثباته. وقد تكلم على القسم الأول، وأشار إلى الثاني بما ذكره هنا. وفائدته ثبوت ملكه له بذلك، وهو يحصل بأمور:
منها: أن يضبط الصيد بيده قاصدا لتملكه، إن اعتبرنا في ملك المباحات مع حيازتها النية، أو مطلقا إن لم نعتبرها. وعلى هذا فلو أخذ صيدا لينظر إليه