نعم، لو صير حياته غير مستقرة حل، لأنه يجري مجرى المذبوح.
____________________
الصائدون، فإن حله مشروط بوقوع فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح.
والفرق: أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه، فإن اعتبار ذبحه ساقط.
قوله: " ولو رمى صيدا.... الخ ".
هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم، فيغلب جانب التحريم. ويؤيده صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: " كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1).
هذا إذا علم استناد موته إليهما، أو إلى غير الرمية، أو شك في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وإن أفاده الماء والتردي تعجيلا.
وقيد الصدوقان (2) الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.
والفرق: أن ذكاته بالذبح معتبرة مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها، فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم مستقر الحياة صار حله متوقفا على الذبح فلا يحل بدونه، بخلاف تقاطع الكلاب له قبل إدراكه، فإن اعتبار ذبحه ساقط.
قوله: " ولو رمى صيدا.... الخ ".
هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم، فيغلب جانب التحريم. ويؤيده صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: " كل منه، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه " (1).
هذا إذا علم استناد موته إليهما، أو إلى غير الرمية، أو شك في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وإن أفاده الماء والتردي تعجيلا.
وقيد الصدوقان (2) الحل بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به، لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.