وإن وضع فيما بين الأقل والأكثر، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك، حكم له به، لتحققه حملا وقت الاقرار.
وإن كان لها زوج أو مولى، قيل: لا يحكم له، لعدم اليقين بوجوده.
ولو قيل: يكون له، بناء على غالب العوائد، كان حسنا.
____________________
قوله: " ويحكم بالمال... الخ،).
إذا ولد الحمل المقر له حيا كاملا، فإن كان لدون ستة أشهر من حين الاقرار علم وجوده حالة الاقرار، فتبين صحة السبب المسوغ له من وصية وإرث. وإن ولد لأكثر من مدة الحمل علم عدم وجوده حالة الاقرار. ولا شبهة في هاتين الصورتين. إنما الكلام فيما إذا ولدته فيما بين المدتين، فإنه يتعارض هنا الأصل والظاهر، إذ الأصل عدم تعلق العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به، والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر أو عشرة عملا بالعادة المستمرة.
فإن كانت الحامل بعد الاقرار خالية من فراش يمكن تجدده منه حكم بوجوده، لقوة الظاهر الدال على وجوده حالة الاقرار، ولهذا يحكم بثبوت نسبه لمن كانت فراشا له. وفي قول المصنف - رحمه الله -: " لتحققه حملا " حينئذ مسامحة، إذ إمكان التجدد حاصل ولو بالشبهة فضلا عن وجه آخر سائغ أو غيره في نفس الأمر، وإنما يقوى الظاهر بوجوده كما قلناه.
وإن كانت مستفرشة قيل (1): لا يستحق، لاحتمال تجدد العلوق بعد
إذا ولد الحمل المقر له حيا كاملا، فإن كان لدون ستة أشهر من حين الاقرار علم وجوده حالة الاقرار، فتبين صحة السبب المسوغ له من وصية وإرث. وإن ولد لأكثر من مدة الحمل علم عدم وجوده حالة الاقرار. ولا شبهة في هاتين الصورتين. إنما الكلام فيما إذا ولدته فيما بين المدتين، فإنه يتعارض هنا الأصل والظاهر، إذ الأصل عدم تعلق العلوق به على أزيد من الأقل وعدم استحقاقه المقر به، والظاهر أنه لا يولد لما دون تسعة أشهر أو عشرة عملا بالعادة المستمرة.
فإن كانت الحامل بعد الاقرار خالية من فراش يمكن تجدده منه حكم بوجوده، لقوة الظاهر الدال على وجوده حالة الاقرار، ولهذا يحكم بثبوت نسبه لمن كانت فراشا له. وفي قول المصنف - رحمه الله -: " لتحققه حملا " حينئذ مسامحة، إذ إمكان التجدد حاصل ولو بالشبهة فضلا عن وجه آخر سائغ أو غيره في نفس الأمر، وإنما يقوى الظاهر بوجوده كما قلناه.
وإن كانت مستفرشة قيل (1): لا يستحق، لاحتمال تجدد العلوق بعد