ولو أصاب معترضا فقتل حل.
ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم. وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا فخرق اللحم.
____________________
وقال: لا يجوز الاصطياد به، وهو مذهب أحمد (1) وبعض الشافعية (2)، محتجا بأن الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يؤكل صيده، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله (3).
قوله: " ويجوز الاصطياد.... الخ ".
الآلات التي يصطاد بها ويحصل بها الحل قسمان: حيوان وجماد. وقد تقدم (4) الكلام في القسم الأول. والكلام هنا في الثاني. وهو إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة.
والأول يحل مقتوله - سواء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضا - عند أصحابنا، لصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كله لا بأس به " (5). وصحيحة الحلبي أيضا عنه
قوله: " ويجوز الاصطياد.... الخ ".
الآلات التي يصطاد بها ويحصل بها الحل قسمان: حيوان وجماد. وقد تقدم (4) الكلام في القسم الأول. والكلام هنا في الثاني. وهو إما مشتمل على نصل كالسيف والرمح والسهم، أو خال عن النصل ولكنه محدد يصلح للخرق، أو مثقل يقتل بثقله كالحجر والبندق والخشبة غير المحددة.
والأول يحل مقتوله - سواء مات بجرحه أم لا كما لو أصاب معترضا - عند أصحابنا، لصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، فقال: كله لا بأس به " (5). وصحيحة الحلبي أيضا عنه