(679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى ان هذا الذي ترك لأهل المضاربة أ يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مصدقا.
(680) 26 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.
(681) 27 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال: إنما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه (682) 28 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساءا وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل من مال أبي عليك من حصتي، وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال: