حتى يتباعد تباعدا بينا فلا خير فيه لان من ذلك ما هو أضر بالجدر ومنها لا يضر فإذا اختلف هكذا لم يكن فيه خير ألا ترى أن من الحمولة ما لو سمى لنقبه لظهر الدابة لم يرض رب الدابة فيه بدينار واحد وآخر لخفة مؤونته على ظهر الدابة يكون كراؤه أقل من ذلك بما يتفاحش ألا ترى أن الرجل يكرى دابته تركب يوما في الحضر فيكون غير كرائها تركب يوما في السفر وتكون الأرض الوعرة القليلة الكلأ والأخرى سهلة كثيرة الكلأ فيكون الكراء في ذلك مختلفا وان رب الدابة والحانوت والمسكن باعوا من منافع الدابة ومنافع المساكن ما لا يدرون ما باعوا لاختلاف ذلك وان ذلك خارج من أكرية الناس ألا ترى أنه يكترى ليحمل حنطة فيحمل في مكانها شعيرا مثله أو سمسما فلا يكون مخالفا ولا يضمن إذا عطبت الدابة وكذلك لو اكتراه على أن يحمل له شطويا فحمل عليه بغداديا أو بصريا أو ما أشبهه في نحوه وخفته وثقله لم يضمن ولو حمل رصاصا أو حجارة بثقل ذلك فعطبت ضمن لاختلاف ما بين ذلك فخذ هذا وما أشبهه على هذا الأصل (قلت) أرأيت ان تكاريت من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) أرأيت أن اكتريت إبلا إلى مكة بطعام مضمون ولم أذكر الموضع الذي أنقده فيه الطعام ولم أضرب لذلك أجلا وليس للناس في الكراء عندهم سنة يحملون عليها (قال) الكراء فاسدا إذا كان بحال ما وصفت لك وكذلك لو أكراه بغلام مضمون أو بثوب مضمون وليس لهم سنة يحملون عليها فالكراء فاسد إلا أن يتراضيا فيما بينهما من ذي قبل على أمر حلال فينفذ فيما بينهما (قلت) أرأيت أن اكترى قوم مشاة إبلا إلى مكة ليحملوا عليها أزوادهم وشرطوا أن من مرض منهم حمله على الإبل (قال) هذا الكراء فاسد (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) أرأيت إن تكاريت دابة من رجل على أن تبلغني موضع كذا وكذا إلى يوم كذا وكذا وإلا فلا كراء له (قال) لا خير في هذا عند مالك لأنه شرط شرطا لا يدرى ما يكون له فيه من الكراء لان هذا غرر
(٤٧٣)