قيمته على من أحرقه والسلم على حله وإن كان لم يدفعه إليه حتى أحرقه رجل وقامت عليه بينة فللمسلم إليه أن يتبع الذي أحرق الثوب بقيمة الثوب ويكون السلم عليه كما هو (قلت) فان أسلمت إلى رجل حيوان أو دوار في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان منى حتى قتله رجل فأراد المسلم إليه أن يتبع الذي قتل الحيوان ويجوز السلم هل يكون له ذلك أم لا (قال) ذلك لازم للذي عليه السلام عند مالك ان شاء وان أبى لان المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع (قلت) وكذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدور رجل أو حفر الأرضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلام في قول مالك والسلم جائز (قال) نعم والعروض التي تغيب عليها الناس ليست بهذا المنزلة وهي من الذي أسلم حتى يقبضها المسلم إليه فان هلكت قبل أن يقبضها المسلم إليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف الا بقوله وقد قال عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يعرف ذلك الا بقوله فالسلم منتقض (قلت) أرأيت أن أسلمت في حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل أينتقض سلفي أم لا (قال) تبدلها ولا ينتقض سلفك (قال أشهب) إلا أن يكونا عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالئ بالكالئ فيفسخ ذلك (قلت) ولم وقد قال مالك إنما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف ولا يقبضه اليوم واليومين ونحو ذلك ولم يجز أكثر من ذلك وهذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم وهي رصاص فهذا قد فارقة منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال (قال) لا يشبه هذا الذي فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم جاء يطلب رأس المال لان هذا له ان قبل هذه الدراهم الزيوف والرصاص فأجازها ولم يرد أن يبدلها كان ذلك له وكان السلف عليه والذي ذكرت لم يقبض شيئا حتى افترقا وحتى مكثا شهرا فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت أن أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا فقلت دعا فأنا أبدلها لك بعد يوم أو يومين (قال) لا بأس بذلك لان مالكا قال لي لو أن
(٣١)