صغارها (قال ابن القاسم) ولا أرى بأسا أن تسلف البقرة القوية على العمل الفارهة في الحرث وما أشبهه في حواشي البقر وان كانت من أسنانها (قال مالك) والغنم لا يسلف صغارها في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزاها في ضأنها ولا ضأنها في معزاها إلا أن تكون غنما غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم (قلت) ولم كره مالك صغار الغنم بكبارها إذا أسلف فيها (قال) لأنها ليس فيها منافع الا للحم واللبن لا للحمولة (قال) وليس بين الصغير والكبير من الغنم تفاوت الا للحم فلا أرى ذلك شيئا لان هذا عنده ليس بكبير منفعة (قلت) وإنما ينظر مالك في الحيوان إذا أسلف بعضها في بعض إذا اختلفت المنافع فيها جوز أن يسلف بعضها في بعض وان اختلفت أسنانها أو اتفقت قال نعم (ابن وهب) عن مالك أن صالح بن كيسان حدثه عن حسين بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل (ابن وهب) عن مالك أن نافعا حدثه أن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه إلى أجل يوفيها صاحبها بالربذة (ابن وهب) عن عثمان بن الحكم أن يحيى بن سعيد أخبره عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بالحيوان الناقة الكريمة بالقلائص إلى أجل والعبد بالوصفاء إلى أجل والثوب بالثياب إلى أجل (ابن وهب) عن ابن لهيعة والليث بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين أسودين (قلت) لابن القاسم ولا يلتفت في ذلك إلى الأسنان قال نعم (قلت) أرأيت أن أسلفت جذوع خشب في جذوع مثلها أيصح ذلك في قول مالك (قال) لا يصلح أن يسلف جذعا في جذعين من صنفه ولا على مثاله إلا أن تختلف الصفة اختلافا بينا فلا بأس بذلك وذلك أن يسلف جذعا من نخل غلظه كذا وكذا وطوله كذا وكذا في جذوع نخل صغار فإذا اختلفت هكذا فلا بأس به لان هذين نوعان مختلفان وإن كان أصلهما جميعا من الخشب ألا ترى أن العبد البربري التاجر بالاشبانيين لا تجارة لهما لا بأس به والصقلي التاجر بالنوبيين غير التاجرين لا بأس به وكلهم ولد آدم
(٣)