وكذلك البربري الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الأعجميين لا بأس بذلك وكذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها ونجارها وإن كان أصلها واحدا خيلا كلها وكذلك الجذوع والثياب وقد وصفت لك الثياب وجميع السلع كلها (قال ابن القاسم) وان سلف جذعا في جذع مثله في صفته وغلظه وطوله وأصل ما الجذعان منه واحد هما من النخل أو من غير ذلك من الشجر إذا كان أصلهما واحدا وصفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فإن كان إنما أراد به المنفعة في الذي أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد السلف وان كانت المنفعة إنما هي للمتسلف على وجه السلف أمضى ذلك إلى أجله (قال) ولا يصلح أن يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل ولا يصلح أن يسلف الجذع في نصف جذع لأنه كأنه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع وكذلك هذا في جمع الأشياء لأنه إنما ترك النصف لموضع الضمان وكذلك قال مالك في الرجل يسلف الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل ان ذلك لا خير فيه (قال ابن وهب) عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب سطوى بثوبين سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الأشياء وحتى يكون الثوب الذي يأخذ الرجل مخالفا للذي يعطى وكذلك الإبل والغنم والرقيق ان الناقة الكريمة تباع بالقلائص إلى أجل وان العبد الفارة بياع بالوصفاء إلى أجل وان الشاة الكريمة ذات اللبن تباع بالعنق من الشياه والذي ليس في أنفس الناس منه شئ في شأن الحيوان والبزوز والحيوان والدواب أنه من أعطى شيئا من ذلك بشئ إلى أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس (قال) يحيى بن سعيد من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو ليكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل وعشرة دنانير نقدا أخر الخيل وانتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس (قال يحيى) وسألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما جل الاجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه
(٤)