قال ابن القاسم فوجه كراهية مالك ذلك أنه يخاف عليه أن يستأجرها بشئ مما تنبت الأرض فيزرع ذلك فيها فيكون فيه المحاقلة يستأجرها بكتان فيزرع فيها كتانا (قلت) أرأيت أن اكترى الأرض بالتين أو بالقضب أو بالقرط أو ما أشبهه من العلوفة أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال لي مالك في الكتان انه لا يجوز فالقرط والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة (قلت) وكذلك أن اكراها باللبن وبالجبن (قال) نعم لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) أرأيت أن أكراها بالشاة التي هي للحم أو بالسمك أو بطير الماء الذي هو للسكين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يعجبني هذا ولا يجوز هذا لان مالكا قال لا تكرى الأرض بشئ من الطعام فأرى هذا من الطعام عندي (قال) وقال مالك ولا تكرى الأرض بشئ من الطعام وإن كان مما لا يخرج منها لان هذا عندي من الطعام الذي لا يخرج منها (قلت) أرأيت الفلفل أهو عندك من الطعام فلا يجوز أن تكرى به الأرض (قال) قال لي مالك في الفلفل انه لا يجوز اثنين بواحد لأنه طعام ولا يباع حتى يستوفى لأنه طعام ويجوز أن تكرى به الأرض (قلت) فان أكراها بلبن في ضروع الغنم أيجوز (قال) قال لي مالك لا تكرى الأرض بشئ من الطعام ولا يجوز هذا (سحنون) عن ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر في رؤس النخل بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة (قال مالك) عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به (ابن وهب) قال وأخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع ابن خديج أنى قومه بنى حارثة فقال قد دخلت عليكم اليوم مصيبة قالوا وما ذلك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض (ابن وهب) قال ابن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض فقال بشئ من الطعام
(٥٤٤)