المنتقد بعد يمينه على ما ادعى عليه ولم يكن للمكترى أن يسكن الا ما أقربه المكرى (وقد ذكر) ابن وهب أكثر هذا إذا انتقد عن مالك وهذا أصل فرد إليه ما خالفه في الأكرية أكرية الرواحل والدور والأرضين والعبيد وغير ذلك (قلت) أرأيت أن زرعت أرضا فقال رب الأرض لم آذن لك أن تزرع أرضى ولم أكركها وادعيت أنا أنه أكراني (قال) القول قول رب الأرض مع يمينه إلا أن يكون رب الأرض قد علم به حين زرع أرضه فلم يغير عليه وهذا رأيي (قلت) فإن لم يعلم به رب الأرض وقد مضت أيام الزراعة (قال) يكون له أجر مثل أرضه ولا يقلع زرعه لان أيام الزراعة قد مضت فإن كان قد علم رب الأرض بأن الزرع قد زرع في أرضه تقوم عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة ويدعى صاحبه عليه الكراء فيحلف صاحبه فإنه يكون لرب الأرض في هذا الوجه الكراء الذي أقر به المتكارى إلا أن يأتي المتكارى بأمر لا يشبه ولا يكون له في هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه إنما له ما أقربه المتكارى إذا أتى بأمر يشبه فيكون القول فيه كما وصفت لك (وقال غيره) له مثل كراء أرضه علم به لو لم يعلم به بعد يمينه على ما ادعى المكترى إلا أن يكون ما أقربه المكترى أكثر فإن شاء رب الأرض أخذه (قلت) أرأيت إذا كان ذلك في إبان الزراعة ولم يعلم رب الأرض بذلك ولم تقم للزراع بينة أن رب الأرض علم بذلك أو أكراه الأرض وحلف رب الأرض أنه لم يكره ولم يعلم بما صنع هذا الزارع في أرضه (قال) رب الأرض بالخيار ان أخذ منه الكراء الذي أقر له به وقال غيره أو كراء مثل أرضه (قال ابن القاسم) فان أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع زرعه إلا أن يتراضيا علي أمر حلال فينفذ بينهما (قلت) أرأيت أن قال هذا الذي قضيت عليه بقلع زرعه الا أقلع الزرع وأنا أتركه لرب الأرض أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا إذا رضى به رب الأرض (قال ابن القاسم) وإذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن للزارع أن يقلعه ويترك لرب الأرض إلا أن يأبى رب الأرض أن يقبه فيأمر الزارع بقلعه
(٥٤٠)