(قلت) أتحفظ هذا الذي سألتك عنه من الطيب والخشب عن مالك (قال) أما الخشب فهو قول مالك انه لا بأس به وأما ما سوى هذا فلم أسمعه من مالك ولكن قد قال مالك ما قد أخبرتك أنه لا تكرى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وان كأن لا يؤكل (ابن وهب) عن مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن طريف أبي خزيمة أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي انه سأل رافع بن خديج عن كراء المزرع بالذهب والورق فقال لا بأس بكرائها بالذهب والورق (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر كان يكرى أرضه بالدنانير والدراهم (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وسالم ابن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة أنهم كانوا لا يرون بكراء الأرض البيضاء بالدنانير والدراهم بأسا (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكرى بياض أرضه (ابن وهب) عن مالك بن أس قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يده حتى مات قال ابنه فما كنت أرى إلا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته (ابن وهب) عن أنس بن عياض وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة أن عروة كان يكرى أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا إلا أن ابن أبي الزناد قال بذهب (ابن وهب) وأخبرني عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن محمد بن كعب القرظي أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له زارعه إياها على النصف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن زيد عن عطاء أنه قال في الرجل يعطى صاحبه الأرض البيضاء على الربع أو النصف فقال لا تصلح. لابن وهب هذه الآثار كلها
(٥٤٦)