فيشترط ان أدرك الطعام كان للمشترى وان ضاع قبل أن يدركاه كان على البائع مثله (قال) مالك لا خير في هذا البيع لأنه لا يدرى على أي الطعامين وقع بيعه فالكراء مثل البيع (قلت) والعروض والطعام عندك في هذا سواء (قال) نعم إلا أن تكون الصفقة على النقد فلا بأس بالكراء (قلت) فلو أنه أكرى منه إلى مكة على حمولة أو على نفسه أو اكترى منه إلى مكة أو استأجر منه داره سنة بهذه الدراهم بعينها أو بهذه الدنانير بعينها فوقع الكراء على هذا فأبى أن ينقده تلك الدنانير أو الدراهم حتى يستوفى الذي له من كرائه أو من عمل الأجير أو من سكنى الدار (قال) إن كان الكراء عندهم بالنقد دفع الدنانير على ما أحب أو كره وإن كان الكراء عندهم على غير النقد فلا خير في هذا إلا أن يعجلها لأني سمعت مالكا وسئل عن الرجل يبتاع من الرجل السلعة يقبضها بدنانير له بالمدينة أو ببلد من البلدان عند قاض أو غيره فقال مالك إن كان اشترط في بيعه ان تلفت تلك الدنانير كان عليه أن يعطيه دنانير أخرى مثلها فلا بأس بذلك وإلا فلا خير في هذا البيع ولا يجوز فأرى الكراء إن كان ليس ينقد في مثله فلا أرى الكراء جائزا إلا أن يشترط عليه ان تلفت الدنانير فعليه مثلها فان اشترط هذا لم أر بذلك بأسا والطعام والعروض لا يصلح هذا الشرط فيهما ولا يحل أن يشترط ان تلفت كان عليه أن يعطي مثلها لان الطعام والعروض سلع في أيدي الناس ولان مالكا قد كره أن يبيع الطعام الغائب على أنه ان تلف أعطاه مثله والدابة والرأس مثل ذلك (قال مالك) في ذلك كله لا خير فيه إذا بيع بشرط ان تلف أعطاه مثله مكانه والدنانير إنما هي عين عند الناس ليست بسلع وهي في أيدي الناس أثمان للسلع فان اشترط أنها ان هلكت كان عليه بدلها لم يكن بذلك بأس فإن لم يشترط فلا خير في ذلك لأنه لا يدرى أتسلم الدنانير إلى ذلك الاجل أم لا تسلم (قال غيره) في الدنانير هو جائز وان تلف فعليه الضمان
(٤٦٧)