في مال المشترى بقيمتها قال فان جهل ورثد البائع الثمن وادعى ورثة المشترى معرفة الثمن أو جهل ورثة المشترى الثمن وادعى ورثة البائع معرفة الثمن أحلف من ادعى المعرفة منهم إذا جاء بأمر سداد يشبه أن يكون ثمن السلعة فيكون القول قوله مع يمينه وهو رأيي (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا فقطعته قميصا فلم يخطه الخياط حتى اختلفت أنا والبائع في الثمن القول قول من في قول مالك (قال) قال مالك إذا كانت تلك السلعة على حالها لم تفت بنماء ولا نقصان فالقول قول البائع فان فاتت بنماء أو نقصان فالقول قول المبتاع والقطع نقصان بين والقول إذا قطعه عند مالك قول المشترى ولم يقل لي مالك ذلك في ثوب ولا حمال ولكنه جمعه لي فقال إذا كانت سلعة دخلها نماء أو نقصان فاختلفا فالقول قول المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من رجل إلى أجل فاختلفنا في الاجل وتصادقنا في الثمن فقال البائع بعتك إلى شهر وقال المشترى اشتريت منك إلى شهرين (قال) ان كانت السلعة قائمة لم تفت تحالفا وترادا وان كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع مع يمينه وهذا قول مالك (قلت) وكذلك أن قال البائع بعتك هذه السلعة حالة وقال المشترى بل اشتريتها منك إلى شهرين (قال) ان كانت السلعة بيد صاحبها ولم تفت من يد المشترى بشئ مما وصفت لك تحالفا وردت وإن كان قد دفعها البائع إلى المشترى وفاتت في يديه فالمشترى مدع لان البائع لم يقر له بالأجل وإنما اختلفت هذه والتي قبلها لان البائع قد أقر بالأجل في التي قبلها وهذه لم يقر فيها بأجل فالمشترى مدع والبائع كان أولا مدعيا لأجل قد حل (قال) وبلغني عن مالك أنه قال اختلاف الاجل إذا فاتت السلع بمنزلة اختلافهم في الثمن. وقد رواه ابن وهب وغيره من الرواة عن مالك أنهما إذا اختلفا في الاجل فقال هو إلى أجل شهر وقال المشترى إلى أجل شهرين أو قال البائع حال وقال المشترى إلى أجل ان ذلك سواء إن لم يقبضها المبتاع فالقول قول البائع ويحلف والمبتاع بالخيار فإن كان قد قبضها المبتاع فالقول قول المبتاع مع يمينه إذا ادعى ما يشبه (قلت) أرأيت ان تصادق المشترى والبائع أنه إنما اشترى السلعة منه إلى سنة فقال البائع قد مضت السنة
(٣٩٤)