(قال) سألت مالكا أو سمعت مالكا يسئل عن الرجل يدفع إلى القصار الثوب فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا عليه (قال) قيمته يوم دفعه إلى ولا ينظر إلى ما ابتاعه صاحبه به غاليا كان أو رخيصا (قلت) أرأيت أن قلت أنا أضمنه قيمته مقصورا وأودى إليه الكراء (قال) ليس لك أن تضمنه الا قيمته بوم دفعته إليه أبيض (قال) وسألنا مالكا عن الخياطين إذا أفسدوا ما دفع إليهم (قال) عليهم قيمة الثياب يوم قبضوها (قلت) أريت ان فرغ الخياط أو الصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت صاحب المتاع حتى ضاع المتاع عند الصانع (قال) هو ضامن على حاله (قلت) أرأيت أن دفعت إلى قصار ثوبا ليقصره فقصره فضاع بعد القصارة فأردت أن أضمنه قيمة ثوبي كيف أضمنه في قول مالك (قال) قال مالك تضمنه قيمته يوم دفعته إليه (قلت) ولا يكون له أن يضمنه قيمته مقصورا أو يغرم له كراء قصارته في قول مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن استأجرت خياطا يقطع لي قميصا ويخيطه فأفسده (قال) قال مالك إذا كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسد وإن كان الفساد كثيرا ضمن قيمة الثياب وكانت الثياب للخياط (قال ابن وهب) وقال لي مالك إنما ضمن الصناع ما دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم وليس ذلك على وجه الاختيار لهم والأمانة ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت قبلهم واجترؤا على أخذها وان تركوها لم يجدوا مستعتبا ولم يجدوا غيرهم ولا أحدا يعمل لهم تلك الأعمال غيرهم فضمنوا ذلك لمصلحة الناس. ومما يشبه ذلك من منفعة العامة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك (ابن وهب) عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما دفع إليهم (قال) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن يسار ويحيى بن سعيد وربيعة وابن شهاب وشريح مثله وقال يحيى
(٣٨٨)