من سلم حلت الآجال أو لم تحل حتى يتقابضا (قلت) وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وكذلك قال لي مالك (قلت) فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم والآجال مختلفة أو سواء (قال) فلا يصلح لهما أن يتقاصا حتى يحل الأجلان فإذا حل الأجلان جاز لهما أن يتقاصا (قلت) فإن كان قد حل أجل السلم ولم يحل أجل القرض أيصلح لي أن أقاصه (قال) لا لان أجل القرض لم يحل وهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وهذا لا يصلح عند مالك (قلت) فإن كان الطعام من قرض وكان الذي على محمولة والذي على صاحبي سمراء والآجال مختلفة وهو كله من قرض أيصلح لنا أن نتقاص (قال) لا يصلح لهما أن يتقاصا اختلفت الآجال أو اتفقت إلا أن يحل الأجلان جميعا فيتقاصان فلا بأس به لأنه إنما هو بدل إذا حل الأجلان وإنما كرهه قبل الأجلين وإن كان أحد الأجلين قد حل لأنه سمراء ببيضاء إلى أجل أو بيضاء بسمراء إلى أجل فهو بيع السمراء بالمحمولة إلى أجل (قال) ومما بين لك ذلك أنك لو أسلفت رجلا في محمولة إلى أجل أو شعيرا أو أقرضته ذلك ثم أردت أن يقضيك سمراء من محمولة قبل محل الاجل أو محمولة من شعير قبل محل الاجل وكان ذلك سلفا (قال) مالك لا ينبغي ولا يصلح فلذلك إذا كانت السمراء أو محمولة آجالهما مختلفة فلا تكون المقاصة فيما بينهما جائزة (وقال مالك) وإذا كان لرجل عليك عرض ولك عليه خلاف الذي له عليك من العرض فان حل أجلهما فلا بأس بأن تقاصه عرضك بعرضه (قال) وإن كان أجل عرضك سواء ولم تحل آجالها فلا بأس بأن تقاصه عرضك بعرضه وان اختلفت آجالهما ولم يحلا فلا خير في أن تقاصه به (قال ابن القاسم) وان حل أجل أحدهما ولم يحل الآخر فلا بأس به (قال ملك) والدنانير والدراهم ان حلت آجالهما فلا بأس به وإن لم تحل وكانت آجالهما واحدة فلا خير فيه لأنه بيع ورق بذهب إلى أجل (قال) وان حل أحد الأجلين ولم يحل الآخر فلا خير فيه لأنه بيع
(١٤٢)