يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه (وعن) بكير بن الأشج وابن أبي جعفر مثله (وقال ابن أبي جعفر ولا يكره إذا كان عليك سلف قمح غير بيع أن تقول للبائع أوف هذا كذا وكذا (قال ابن وهب) قال الليث وقال يحيى مثله (قال ابن وهب) وقال مالك في هذا ان أمر المشترى أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال مالك) وإن كان ذلك الطعام سلفا وكان حالا فلا بأس بأن يحيل الذين عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لان ذلك ليس بيع وإنما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد إنما قضى به دينا (تم كتاب الآجال والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد) (النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب البيوع الفاسدة)
(١٤٤)