وبعضها وإن كان متعرضا لما بعد الغاية، وفيه: «فإذا افترقا فلا خيار» (1) إلا أنه من الواضح، أن المراد منه نفي خصوص الخيار الثابت قبل الغاية; أي خيار المجلس، وهذا أيضا ليس حكما شرعيا، بل بيان لما يحكم به العقل; أي ارتفاع الحكم بتحقق غايته.
وأما ما فيه قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا وجب البيع» (2) فلا يعقل أن يكون الحكم فيه بوجوب البيع، مفهوما لقوله (عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (3) ضرورة أن المفهوم رفع ما ذكر في المنطوق، وهو سلب الخيار مع الافتراق، لا ثبوت الوجوب، فلا بد وأن يكون كناية عن سلب الخيار المذكور في المنطوق، فيطابق سائر الروايات.
أو يكون المراد بيان لازم عدم الخيار، ومن المعلوم أن لازم عدم الخيار الخاص، ليس لزوم البيع مطلقا، بل اللزوم الحيثي; أي اللزوم من حيث هذا الجواز الخياري، وهو يرجع إلى سقوط خياره.
والشاهد على عدم المفهوم، عدم معهودية معاملة التعارض بين هذه الأخبار، وسائر الروايات الواردة في سائر الخيارات، كخيار الحيوان وغيره، مع أن النسبة بين المفهوم والمنطوق منهما، عموم من وجه، كما هو ظاهر.
والسر فيه: عدم انقداح التعارض; لعدم المفهوم للغاية هنا، إما لكونها قيدا للموضوع، أو غاية لخصوص خيار المجلس.