وحيث لا قرينة في المقام، فالخيار ثابت لطبيعي البيعين غير المفترقين، ويتكثر بتكثر الأفراد، ويثبت للأشخاص خارجا.
أم قلنا: بأن الغاية قيد للخيار، فللمتبايعين خيار مغيا بغاية، وهي تفرقهما; وذلك لأنه - على هذا - يكون لهما قبل التفرق، الخيار المحدود، والحق المقيد بتفرقهما، فلهما نقل هذا الحق المحدود، فيثبت للمنقول إليه الخيار المحدود إلى زمان تفرق المتبايعين، فإذا تفرقا سقط حقهما.
فإن قلت: إن هذا الحق لما كان مغيا بافتراق ذي الخيار عن مثله، فلا يعقل انتقاله إلى غيره; لأن ثبوته بلا غاية غير صحيح، وإلى تفرق المنقول إليه لا معنى له، وإلى تفرق من نقله خلاف ظاهر النص; لأن ظاهره استمراره إلى افتراق ذي الحق عن طرفه، وليس له حق حتى يمتد إلى افتراقه (1).
قلت: الخيار ثابت إلى افتراق من نقله عن طرفه، وظاهر النص - بعد كون الغاية للخيار - أنه ثابت لنفس المتبايعين، ولا يعقل أن يكون ثابتا لهما بما أنهما ذوا الخيار، وظاهر الغاية أن الخيار الثابت للموضوع، مستمر إلى حدها، ورجوع الضمير إلى غير ذات المتبايعين، خلاف الظاهر جدا.
ففرق بين كون ما هو المرجع موردا للخيار، وبين كونه مقيدا به، حتى يختص التفرق بذي الحق.
نعم، التفرق يوجب سقوطه عمن هو ثابت له حال التفرق، فهو ثابت للمتبايعين بلا قيد، ومستمر لهما إلى تفرقهما، فتقيده بكونه من ذي الخيار، خلاف ما هو ظاهر الدليل، فلهما نقله، وبتفرقهما يسقط حق المنقول إليه; لتحقق غايته.