ثبوته للموكلين، ولو لم يجتمعا أصلا; لأن «البائع» في الحقيقة هو الموكل، فإن «البيع» - كسائر المشتقات، كقوله: «باع فلان داره» - موضوع لمن انتقل عنه المال، وهو المالك.
وإنما يثبت الخيار للوكيل; لأنه بدن تنزيلي للموكل، وليس للوكيل حق في عرض موكله، وإنما حقه من شؤون حقه، ومن حيث إنه نازل منزلته، فإذا كان البائع هو المالك، وكان اجتماع الوكيلين بمنزلة اجتماع المالكين، فلا يعتبر حضور المالك أصلا (1).
ثم رتب عليه بعض المسائل الآتية.
وفيه محال أنظار:
منها: دعوى كون «البائع» وسائر المشتقات، موضوعة لمن انتقل عنه المال، فإنها واضحة الضعف; ضرورة أن هيئات المشتقات، موضوعة لأنحاء التقلبات في موادها، لا في غيرها، ف «الضارب» موضوع لعنوان بسيط، ينحل إلى الصادر منه الضرب.
و «البائع» لمن صدر منه البيع، لا من انتقل عنه المال، ومن صدر منه البيع - أي المبادلة بين المالين - هو الوكيل، لا الموكل، وإنما يقال للموكل: «باع داره» لضرب من التأويل والتجوز.
وبالجملة: إن كان المدعى، أن قانون الاشتقاق في مشتقات «البيع» يخالف سائر المشتقات، فهو كما ترى.
وإن كان أنه موافق لها، فلازمه أن يكون «البائع» حقيقة فيمن صدر منه البيع والمبادلة، مع أنه لو كان موضوعا لمن انتقل عنه المال، لكان الصلح